مخالف لمصلحة المجتمع الإسلامي وعلى المسؤولين إعطاء هذه الأمور الأهميّة التي تستحقّها . أمّا فيما يخصّ الضمان فإذا كان البناء قد تمّ وفق العرف المعتاد فلا يكون ضامناً .
( السّؤال 1575 ) : تعلمون أنّ الوالدين مكلّفان بحضانة الصغار والمجانين . فإذا قصّرا في الحضانة أو أهملاها فالحق الصغار والمجانين إضراراً بشخص ثالث جرّاء هذا الإهمال ، فهل يتحمّل الوالدان أيّة مسئوليّة ؟
الجواب : إذا كان العرف يقضي بأن يتولّى الولي والقيّم حمايتهما من هذه الأشياء فإنّهما ضامنان عند التقصير .
( السّؤال 1576 ) : إذا كانت مهمّة الرعاية والمحافظة مناطة بأشخاص آخرين كالمربّية أو الممرّضة ، وألحق الموضوعون تحت الرعاية ضرراً بالآخرين فهل يكون المسؤول عن الرعاية والمحافظة مسئولًا عن شيء ؟
الجواب : كما في المسألة السابقة .
( السّؤال 1577 ) : إذا ألحق صغار ومجانين مجهولين الهوية ضرراً بالغير فكيف تعوّض الخسارة ؟ وهل يجوز دفع التعويض من بيت المال ؟
الجواب : لا يبعد التعويض من بيت المال في قتل النفس ، أمّا الحالات الأخرى فلا تعوّض .
( السّؤال 1578 ) : إذا سقط جدار عقار موقوف وأدّى ذلك إلى قتل أو جرح شخص فمن يتحمّل الدية ؟ هل هو المتولّي ، أم تدفع الدية من عائدات الموقوفة ؟
الجواب : إذا كان الجدار مطلًا على شارع عام وآثار الخراب ظاهرة عليه والمتولّي مقصّراً فهو ضامن .
( السّؤال 1579 ) : يحدث أحياناً في الشخصيات القانونية ( الشركات ) في الوقت الحاضر أن يقع الضرب والجرح أو القتل نتيجة فعاليّات الشخصيّة القانونيّة دون أن يكون هناك مقصّر بعينه كانفجار أنبوب ماء وتدفّق الماء إلى دار سكنية وموت شخص على أثره ، فمن يكون الضامن حينئذ ؟
الجواب : إذا كانت حادثة غير متوقّعة فلا أحد مقصّر أمّا إذا كان المسؤولون والمدراء في الشركة مقصّرين فانّ المسئوليّة تقع على عاتقهم .
الفتاوى الجديدة — صفحة 421
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٢١