التمتع .
( السّؤال 398 ) : هل يجوز للنائب أن يتخذ نائباً ، وإذا فعل ذلك فهل تبرأ ذمّة الميت ؟
الجواب : لا يحق للنائب أن يستنيب شخصاً آخر ، ولكن الحج المؤدى صحيح ومبرئ لذمّة الميت غير أن النائب يكون مديناً بالمبلغ الذي استلمه .
( السّؤال 399 ) : إذا كان الرجل قادراً على الرمي نهاراً ولكنه ناب عن امرأة ، فهل يجوز له أن يرمي للمرأة ليلًا ؟
الجواب : لا يجوز .
( السّؤال 400 ) : إذا كانت المرأة نائبة ، وخافت من الحيض أو المرض ، فهل يجوز لها أن تقدّم أعمال الحج على الوقوفين وأعمال منى ؟
الجواب : يجوز ذلك .
( السّؤال 401 ) : هل يجب على النائب أن يؤدي عن نفسه طواف النساء فضلًا عن طوافه طواف النساء عن المنوب عنه ؟
الجواب : ليس واجباً .
( السّؤال 402 ) : هل يجوز للصرورة ( أي من لم يحج ) أن يكون نائباً ، رجلًا كان أو امرأة ، ناب عن رجل أو امرأة ؟
الجواب : تجوز نيابة الصرورة سواء كان رجلًا أو امرأة ، أو ناب عن رجل أو امرأة . نعم ، تكره نيابة المرأة وخاصّة إذا كان المنوب عنه رجلًا .
الفتاوى الجديدة — صفحة 107
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٠٧