الميقات ؟
الجواب : لا بأس في ذلك .
( السّؤال 393 ) : المرأة التي لا تستطيع رمي الجمرات في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر ولكنها تستطيع ذلك ليلًا أو أن تقضي الثلاثة في اليوم الثالث عشر ، هل تستطيع أن تنوب عن أحد الاشخاص ؟ وفي حالة الامكان ، هل الحالات المذكورة متشابهة جميعاً أم ان هناك اختلافاً ؟
الجواب : نيابتها صحيحة ويجب عليها أن ترمي ليلًا بدلًا من النهار .
( السّؤال 394 ) : هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الطواف نيابة عن غيرها ؟
الجواب : لا بأس .
( السّؤال 395 ) : هل يجوز لمن صلاته ليست كما ينبغي إذا حجّ عن نفسه أو نيابة عن غيره أن يستنيب أحداً لصلاة الطواف ؟
الجواب : إذا كان حاجّاً عن نفسه فعليه أن يبذل ما في وسعه ويسعى سعيه لاصلاح قراءة الصلاة ، أمّا إذا كانت قراءته غير صحيحة ففي حجه نيابة عن غيره إشكال .
( السّؤال 396 ) : إذا اختير لنيابة شخص في الحج ثمّ تم اختياره مع الخدمة فعن من ينوب في الحج ؟ كذلك غير المستطيع إذا كان مرافقاً لحاج ؟
الجواب : إذا استنيب للحج أولًا ثمّ اختير مع الخدمة فيجب عليه أن يؤدي حج النيابة فقط ، أمّا إذا لم يستأجر فهو بحكم المستطيع والحج واجب عليه .
( السّؤال 397 ) : يقول الفقهاء أنّه لا تجب النّيابة عمّن ذهب إلى الحج بعد سنوات من استطاعته أو في سنة استطاعته الأولى فمات بعد دخول حدود الحرم . فهل تكون النيابة عنه غير واجبة إذا فارق الحياة بعد أداء عمرة التمتع ؟
الجواب : لا تجب النيابة إذا توفي بعد الدخول في الحرم محرماً أو بعد عمرة
الفتاوى الجديدة — صفحة 106
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٠٦