أرسل شخصاً آخر لأداء حج ميقاتي وتم ذلك فعلًا دون معرفة أبناء المتوفى ( لا يخفى ان الحج الميقاتي غير معروف لدى الأهالي هناك والنيابة تعني الحج البلدي ) ، والسّؤال :
1 - هل يجوز للنائب أن يستنيب بدوره ؟
2 - هل صحّ الحج نيابة عن الميت وهل برئت ذمة الميت ؟
3 - ما حكم المصالحة ؟
4 - هل تم العمل بالشرط ؟ فالأبناء الآخرون للميت يدّعون انه لم يعمل بالشرط لذا يجب توزيع ما ترك بين الورثة .
الجواب : 1 - لا يحق للنائب أن يستنيب شخصاً آخر .
2 - صحّ الحجّ وبرئت ذمة الميت .
3 - المصالحة نافذة المفعول .
4 - على الابن أن يسترد أجرة الحج من النائب الأول والأفضل تقسيمه بين الورثة .
( السّؤال 390 ) : أوصى رجلٌ بحجة ، فهل يجوز لابنته أو زوجته أن تحجّا نيابة عنه ؟
الجواب : يجوز للبنت أو الزوجة الحج نيابة عنه إذا لم يكن قد أوصى لشخص معيّن .
( السّؤال 391 ) : أنا عجوزة غير قادرة على أداء أعمال الحج بسبب تقدمي في السن ، وأنا مستطيعة ، فهل يجوز استنابة من يحج عني وأنا على قيد الحياة علماً اني يائسة من التحسن في المستقبل ؟
الجواب : يجب عليك أن تتخذي نائباً .
( السّؤال 392 ) : أنا امرأة حججت بالنيابة ، فهل يجوز لي نذر الاحرام قبل
الفتاوى الجديدة — صفحة 105
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٠٥