ولكنها مرضع لرضيع لا يهدأ مع غيرها ؟
الجواب : لا تعتبر مستطيعة إذا كان افتراقها عن طفلها يسبب خطراً حياتياً أو مرضاً شديداً أو عسراً وحرجاً للآخرين .
الحج النّيابي
( السّؤال 387 ) : إذا كان الشخص أُمّياً وصلاته ليست كما ينبغي تماماً فهو لم يتعلمها جيداً ، فهل يصحّ حجّه نيابة عن أبيه المتوفى ؟
الجواب : إذا استطاع أن يصلح صلاته خلال هذه الفترة حتى موعد صلاة الطواف فلا بأس ، وإلّا ففيه إشكال .
( السّؤال 388 ) : إذا لم يكن مستطيعاً ، وكان أباه قد سجّل اسمه للحج ( اسم الأب ) ثمّ توفي فقام بتسجيل الوصل المصرفي باسمه على أن يحج نيابة عنه ، فعلى عاتق من تقع المصاريف الخاصة بالأعمال التالية مثل تهيئة العملة ، هل يستطيع أخذها من ثلث ماله ؟
الجواب : إذا كان الأب قد سجّل اسمه عندما سنحت له أول استطاعة ثمّ توفي قبل أداء الحج فلا تجب النيابة عنه إلّا إذا رضي الورثة ، أمّا إذا كان قد بلغ الاستطاعة قبلًا ولكنّه تقاعس في التسجيل والحج فيجب أداء حجّ ميقاتي عنه إلّا إذا كان قد أوصى بأداء حجّ بلدي عنه . وإذا استطاعوا بيع وصله المصرفي بطريق قانوني وتأجير أجير بجزء من المبلغ فالاحتياط الواجب أن يفعلوا ذلك .
( السّؤال 389 ) : لدى أبٍ بضعة أبناء أعطى كل ما يملك إلى اثنين منهم بصفة مصالحة واشترط أن يرسلوا من يحجّ حجة الإسلام نيابة عنه بعد وفاته خلال مدة أقصاها أربع سنوات . عمل ابنه بوصيته فأرسل في السنة الرابعة من بلدته من يحجّ عنه ، ولكن النائب حين وصل إلى مدينة أخرى لم يذهب بنفسه ، بل