كفّارة ؟
الجواب : إنه لا يبطل الحج والعمرة . وإذا كان في الليالي العادية فلا كفّارة عليه ، أمّا في الليالي الباردة والممطرة فعليه كفّارة .
( السّؤال 408 ) : أنا لا أستطيع السيطرة على ادراري وغيره بسبب انقطاع نخاعي لذا فلست قادراً على المحافظة على طهارة لباس احرامي أو بدني ، فما تكليفي ؟
الجواب : حافظ على الطهارة قدر الامكان ، أمّا ما كان سبباً في العسر والحرج فلا بأس فيه .
( السّؤال 409 ) : إذا اشتريت ثياب الاحرام من أموال غير مخمّسة ولا مزكاة ، فهل يصحّ الاحرام ؟
الجواب : يحرم الاحرام بها .
( السّؤال 410 ) : هل يجوز للنساء المحرمات أن يلبسن جوارب أم يجب أن يكون ظاهر أقدامهن مكشوفاً كالرجال ؟
الجواب : حرمة تغطية الأرجل تخص الرّجال فقط ، أمّا النساء فيجوز لهن تغطية مؤخرة الرجل .
( السّؤال 411 ) : أحد عاملي مجموعة الحج يرافق النساء كدليل ويذهب إلى مكة نهاراً في سيارة مسقّفة ، فهل عليه كفّارة ؟
الجواب : يجوز الاستظلال عند الضرورة ، ولكن عليه كفّارة وهي خروف واحد لكل احرام ، أي خروف واحد لمجموع احرام العمرة وخروف آخر لمجموع احرام الحج .
( السّؤال 412 ) : هل يجوز عقد احرام عمرة التمتع من مدينة جدة ؟
الجواب : لما لم تكن محاذاة مدينة جدة لأي من المواقيت مسلّمة فيجب الاحرام من أحد المواقيت أو ما يحاذيها ، فإذا تعذّر كل ذلك فالاحتياط الاحرام
الفتاوى الجديدة — صفحة 109
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٠٩