بنذر ثمّ تجديد الاحرام في أول الحرم احتياطاً .
( السّؤال 413 ) : ما حكم عاملي قوافل الحج الذين يترددون بين عرفات ومنى بدون احرام من أجل نقل أمتعة الحجّاج وذلك بعد أعمال عمرة التمتع ؟
الجواب : ذلك جائز ، وإذا لم يكن عسر وحرج فليحرموا باحرام الحج .
( السّؤال 414 ) : حسب فتاوى المراجع الذين يقولون باحرام المرأة مثل الرجل احتياطاً ، هل يجوز للمرأة بعد أن تلبس لباس الاحرام أن تخلعه وتلبس ثيابها وتكمل أعمال الحج بثيابها العادية ؟
الجواب : يجوز للنساء الاحرام بثيابهن العادية ولا يجب عليهن لبس لباس الاحرام .
( السّؤال 415 ) : الحجاج الذين يذهبون حالياً من إيران لأداء العمرة المفردة يسافرون بسيارات مسقّفة ويتوقفون في الطريق أكثر من مرّة للصلاة وتناول الطعام فيترجلون من عرباتهم ثمّ يصعدون إليها من جديد ، فهل تكفي كفّارة واحدة ، أم يجب عليهم كفّارة لكل مرّة ينزلون من السيارة ويعودون إليها ؟
الجواب : تكفي كفّارة واحدة لتمام مدة احرام العمرة أو تمام مدة احرام الحج .
( السّؤال 416 ) : هل يجوز للحجاج الذين يحرمون أول الليل في مسجد الشجرة أو الجحفة ويدخلون مكة ليلًا ، أن يذهبوا إليها بسيارات مسقّفة ؟
الجواب : يجوز ذلك ولا كفّارة عليهم إلّا في الليالي الباردة الممطرة فعليهم حينئذ كفّارة خروف واحد .
( السّؤال 417 ) : هل ثمّة كفّارة على الذين يستعملون أطرافاً صناعية مصنوعة من الجلد المخيط وهم محرمون ؟
الجواب : لا بأس في ذلك ولا كفّارة عليهم .
( السّؤال 418 ) : لم تذكروا في ( مناسككم ) قطع شجر الحرم ضمن محرمات
الفتاوى الجديدة — صفحة 110
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١١٠