( السّؤال 381 ) : إذا نذرت امرأة قبل الزواج أن تحجّ ثمّ تزوجت ، فهل يجب إذن الزوج ؟ وهل للزوج أن يمنع ذلك ؟
الجواب : إذن الزوج واجب وله أن يمنعها .
( السّؤال 382 ) : تعهد زوجي بجميع مصاريف الحج ولكني أعلم انه ليس ممن يؤدي بالخمس ، كما اني لا أملك مالًا خاصاً بي ، فما تكليفي بخصوص كلفة الذهاب والاياب والعملة الصعبة وثياب الاحرام والأضحية ؟ وعلى من يقع خمسها ؟
الجواب : خمسها يقع على عاتقك فإذا لم تقدري فلست بمستطيعة .
( السّؤال 383 ) : إذا كانت المرأة بحاجة إلى مرافق ، وكان المرافق يتقاضى أجراً وهي عاجزة عن دفعه ، فهل هي مستطيعة ؟
الجواب : ليست مستطيعة .
( السّؤال 384 ) : إذا كان يحج نيابة عن غيره وبعد أداء عمرة التمتع أصيب بسكتة قلبية وتعذّر عليه إكمال أعمال الحج فعاد إلى إيران وهو يريد أن يذهب للحج في السنة التالية ، فهل يجب عليه إحاطة أولياء المنوب عنه علماً بما حصل والاستئذان بالنيابة المجددة للسنة التالية ؟
الجواب : إذا كان أجيراً لسنة معينة فيجب عليه الاعلام والإجازة .
( السّؤال 385 ) : إذا كان قادراً على نفقة الحج بالسفر غير الرّسمي ، ولكن هذا السفر يزيد على السعر السائد بفرق كبير والعملية تؤدي إلى تأخير دور الآخرين ، فهل يجب عليه الحج ؟
الجواب : إذا كان الفرق في السعر بشكل اجحاف كلي أو كان ذلك سبباً في تضييع حق الآخرين ، فلا يكون مستطيعاً .
( السّؤال 386 ) : هل تعتبر المرأة مستطيعة إذا كانت كذلك من الناحية المالية
الفتاوى الجديدة — صفحة 103
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٠٣