أو يعطيه لشخص ثالث ليعطيه مبلغاً نقدياً أقلّ ممّا في الصك وكلّ ذلك حلال .
ولكن إذا لم يكن دين في مقابل الصك كان في هذه المعاملة اشكال .
( المسألة 32 ) : لا يجوز لصناديق القرضة الحسنة أن تشترط على المقترض أي شرط لقاء القرض الذي تقدمه له ، مثل أن تقول له شرط القرض هو أن تفتح حساباً عندنا تكون له ذخيرة مالية من قبل أو تشترط أخذ اجرة اتعاب ، وعلى هذا يجب أن تكون اجرة الأتعاب التي تأخذها من المراجعين شيء مستقل ولا تكون مرتبطة بالقرضة على الأحوط .
( المسألة 33 ) : تعارف بين الناس أن يعطوا قرضاً لصاحب الدار ويأخذون الدار كرهينة ويشترطون ضمن العقد أن يكون لهم حق السكنى في تلك الدار ، أو اعطاء اجرة مخفضة وقليلة هذا العمل ربا وحرام .
والطريقة الصحيحة هي أن يستأجر المنازل أوّلًا ولو بمبلغ طفيف ، ثمّ يشترط ضمن عقد الإجارة أن يعطي مبلغاً من المال كقرض من جانب المستأجر للمالك ، ويكون البيت رهنية في مقابل ذلك المال ففي هذه الصورة لا تكون المعاملة ربوية ، وتكون معاملة صحيحة .
( المسألة 34 ) : صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة كما أسلفنا في ( المسألة 671 ) واجبة في عصر الشارع المقدس والأئمّة المعصومين عليهم السلام والنائب الخاص للامام ، ولكن في عصر غيبة الإمام المهدي ( أرواحنا له الفداء ) واجب تخييري يعني لو أتى بأحد الصلاتين أي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر كفاه ، ولكن الأحوط في عهد تشكيل الحكومة الإسلامية أن يختار صلاة الجمعة .
( المسألة 35 ) : يجب أن تقام صلاة الجمعة في صورة الجماعة ، ويشرط لانعقاد الجمعة أن يكون عدد أفراد الجماعة خمسة أشخاص على الأقل ( امام الجمعة وأربعة من المأمومين ) .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 492
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٩٢