( المسألة 43 ) : إذا لم يدرك المأموم الخطب وشارك في الصلاة ، أو أدرك فقط ركعة واحدة من صلاة الجمعة صحّت صلاته ، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يتأخر عمداً .
( المسألة 44 ) : يجب أن تكون الخطب بعد اذان الظهر وإذا أتى بهما قبل الظهر أعاد .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 495
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٩٥