تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
( المسألة 43 ) : إذا لم يدرك المأموم الخطب وشارك في الصلاة ، أو أدرك فقط ركعة واحدة من صلاة الجمعة صحّت صلاته ، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يتأخر عمداً . ( المسألة 44 ) : يجب أن تكون الخطب بعد اذان الظهر وإذا أتى بهما قبل الظهر أعاد . * * *