حبر على ورق كان ذلك الربح حراماً للطرفين .
( المسألة 13 ) : الكثير من الناس يعطون مبلغاً ويرهنون داراً ويخففون من الأجرة ، هذا العمل صحيح في حالة واحدة وباطلة في حالة أخرى .
فإذا استأجر الدار واشترط ضمن عقد الإجارة أن يعطي المبلغ له بعنوان القرض ويجعل الدار رهناً فالمعاملة صحيحة .
ولكن إذا تحقق القرض والرهن أوّلًا وشرط ضمن العقد أن تخفف الأجرة كان هذا حراماً وباطلًا
( المسألة 14 ) : ضمان الغير سواء في صورة نقل الذمّة ( يعنى أن يتعهد بأن يدفع المدين دينه ) أو في صورة « ضم الذمة إلى الذمة » ( يعنى أن يتعهد بأن يقوم هو بدفع الدين إذا لم يدفع المدين ) صحيح ومشروع في كلتا الصورتين .
( المسألة 15 ) : الأراضي الموات لا تصير ملكاً لأحد بتسجيلها بل لا بدّ من احيائها يعني أن يهيئها للزرع .
( المسألة 16 ) : التعزير لا ينحصر في ضرب السواط بل تشمل الغرامات المالية والسجن وحتى التعريف بالمذنب في وسائل الاعلام ، أو ما شاكل ذلك من أنواع التوبيخ أيضاً ( طبعاً اختيار أي واحد من هذه الأمور يرتبط بنظر الحاكم الشرعي وكيفية الجريمة وخصوصياته وسائر الأمور المرتبطة ) .
( المسألة 17 ) : في الحجاب الاسلامي لا يختلف نوع اللباس ولونه بل يجب ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين ، ولكن لا يجوز لبس ثياب الزينة وإن لم يكن البدن ظاهراً ، وإن كان الأولى رعاية ما هو المعمول بين أهل الورع والدين من المسلمين .
( المسألة 18 ) : الشخصيات « الحقيقة » و « الحقوقية » تصير مالكة ، ويجوز أن تقع طرفاً في المعاملة ، وعلى هذا فإن المؤسسات الخيرية والأهلية التي تؤسس ويكون لها شخصية حقوقية لا تختلف عن الاشخاص الحقيقيين .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 489
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٨٩