المال في الأمور الإنتاجية ( مثل الصناعة والزراعة والراعي وما شابه ذلك ) ، وعلى هذا يصحّ شراء أسهم المعامل والمصانع والاستفادة من منافعها .
( المسألة 26 ) : لا يشترط في المضاربة أن يكون سهم الطرفين بالكسر المشاع من المنافع ( أي النصف والثلث وما شابه ذلك ) حتماً بل يجوز أن يعين أحد الطرفين لنفسه مقداراً معيناً من الأرباح كان يقول : اجعل هذا المال عندك لتعمل فيه مضاربة ، لقاء أن تعطيني مائة دينار من أرباح العمل بشرط أن تكون المضاربة المذكورة تأتي بربح أكثر من هذا المبلغ ، وإلّا لا تصحّ المضاربة .
( المسألة 27 ) : المضاربة التي تقوم بها البنوك والمصارف مع الأشخاص الذين يراجعونها إن كانت تراعى فيها الشرائط الشرعية المذكورة ولم تكن مجرّد حبر على ورق صحيحة ، وكان الربح الحاصل منها مشروعاً .
( المسألة 28 ) : أيّ خسارة تحصل من دون تقصير من العامل ترتبط بأصل المال ( رأس المال ) ولا يجوز جعلها على عاتق العامل أو تقسيمها بينه وبين صاحب المال .
( المسألة 29 ) : وقت اذان الفجر ( للصلاة والصوم ) في الليالي المقمرة وغير المقمرة واحد والمعيار هو ظهور نور الشفق في الأفق وإن لم يظهر على أثر سطوع الشمس .
( المسألة 30 ) : يجوز تشريح بدن الانسان للأغراض الطبية بالشروط المذكورة في ( المسألة 2449 ) وقد بيّنا حكم مس هذا الأموات في ( المسألة 2450 ) .
( المسألة 31 ) : الصك والكمپيالة على قسمين :
قد يكون علامة على أنّ لأحد حقّ على آخر ( مثل أن يبيع شيئاً ويعطيه المشتري صكاً بالمبلغ ) ففي هذه الصورة يجوز دفع الصك المؤجل بأجل ، إلى نفس ذلك الشخص ( صاحب الصك ) لكي يعطيه مبلغاً نقدياً أقل ممّا في الصك .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 491
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٩١