تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
( المسألة 19 ) : يجوز الاكتفاء بالكتابة والتوقيع في جميع اسناد المعاملات بدل الانشاء اللفظي ، إلّا في النكاح والطلاق فإنّ الأحوط وجوباً انشاؤهما بالصيغة اللفظية . ( المسألة 20 ) : تدخين السجاير وسائر أنواع التدخين إذا كان ينطوى على ضرر مهم بشهادة أهل الخبرة حرام ولكن المخدرات حرام مطلقاً استعمالها وبيعها وشرائها والإعانة عليها بأي شكل كان . ( المسألة 21 ) : بيع وشراء الدم لانقاذ حياة مريض جائز ، ولكن في بيع وشراء أعضاء الجسد مثل الكلية وما شابهها فالأحوط أنّه إذا أراد أن يأخذ مالًا أن يأخذه لقاء اذنه باقتطاع العضو منه لإلقاء العضو نفسه ، واصل هذا العمل جائز إذا لم ينطو على خطر للمعطي . ( المسألة 22 ) : البائع والمشتري أحرار في تعيين سعر البضاعة ولكن إذا كانت هذه الحرية سبباً للفساد ولاختلال النظام الاقتصادي في المجتمع الاسلامي في بعض الموارد جاز للحاكم الشرعي في مثل هذه الموارد تسعير البضائع والزام الناس به . ( المسألة 23 ) : الدفاع من البلاد الإسلامية واجب ولا ينحصر بالبلد الذي يعيش فيه الانسان ، بل كل المسلمين في العالم مكلفون بأن يدافع بعضهم عن بعض أمام هجوم الأجانب على البلد الإسلامية ، أو على المقدسات الإسلامية . ( المسألة 24 ) : ( المضاربة ) هي أن يوظف فرد أو أفراد مالًا ويقوم فرد أو أفراد بالعمل بذلك المبلغ ، ويقسم بين صاحب المال والعامل وفق العقد والاتفاقية ويكون لكل سهم منه . ( المسألة 25 ) : لا يجب في المضاربة أن يكون بالذهب أو الفضة المسكوكة بل تصح المضاربة بأيّ نوع من المال . كما لا يشرط أن يكون توظيف المال في الأمور التجارية بل يصح توظيف