تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
كان الطلاق برضى الزوجة ففي أخذها للإرث إشكال . ( المسألة 2405 ) : الثياب وأدوات الزينة وأمثالها الذي يشتريها الزوج عادةً لزوجته تحسب من أموال الزوجة إلّا أن يثبت انّ الزوج لم يكن قد قصد تمليكها بل كان يقصد إعارتها .

مسائل متفرّقة في المواريث

( المسألة 2406 ) : إذا مات الأب إختصّت الحبوة بالولد الأكبر من الذكور وهي القرآن والخاتم والثياب المستعملة والمخيّطة للبس وان لم يلبسها وإذا كان للميّت من هذه الأربعة لكلّ واحد منها أكثر من واحد ، مثلًا كان له قرآنين أو خاتمين فإن كان يستفيد منها جميعاً فهي للابن الأكبر . ( المسألة 2407 ) : لو كان على الميّت دَين وكان الدين بمقدار التركة أو أكثر قدّم أداء الدين على الحبوة فلا يصل من تلك الأمور الأربعة شيء للولد الأكبر ، ولكن إذا كانت التركة أكثر وأمكن أداء دَينه وبقي مقدار معتبر للورثة الآخرين وجب دفع الأشياء الأربعة المذكورة للولد الأكبر . ( المسألة 2408 ) : يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم سواءً كان الكافر أب الميّت أو ابنه . ( المسألة 2409 ) : إذا قتل أحد أقربائه عمداً وظلماً فلا يرثه ، ولكن إذا كان القتل خطأً يرثه « كما إذا رمى حجراً إلى الهواء فأصابه خطأً ومات الموروث به فانّه يرثه » ولكن لا يرث من دية المقتول على الأحوط . ( المسألة 2410 ) : إذا كان للميّت ابن في بطن امّه وكان هناك ورثة من الطبقة التي فيها هذا الحمل كالأولاد والامّ والأب وجب عند تقسيم الإرث عزل نصيب هذا الجنين بمقدار ذكرين ، فإن ولد حيّاً أخذ سهمه فإن كان مثلًا ولد واحد أو بنت
رسالة توضيح المسائل — صفحة 471 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي