تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
( المسألة 2398 ) : إذا أرادت الزوجة التصرّف فيما لا ترثه من زوجها ( كالأرض والدار ) وجب عليها الاستئذان من بقيّة الورثة ، وكذلك لا يجوز للورثة التصرّف في الميراث الذي للزوجة نصيب منه « مثل بناء الدار » إلّا بعد أداء سهم الزوجة لها أو مع استئذانها فلو قاموا ببيعها توقّف العقد على إجازتها وإلّا بطل العقد بنسبة سهم الزوجة . ( المسألة 2399 ) : إذا أرادوا تقييم البناء والشجر وأمثالهما فلا بدّ أن يفرض أنّهم لو بقوا في هذه الأرض ودفعوا اجرتها فكم ستكون قيمتها ثمّ يدفع للزوجة سهمها من القيمة . ( المسألة 2400 ) : مجاري المياه والقنوات حكمها حكم الأراضي وأمّا الأشياء التي استخدمت في بناء القنوات والمجاري كالأحجار فلها حكم البناء . ( المسألة 2401 ) : إذا تعدّدت الزوجات فلهنّ الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده يقسّم بينهن بالسوية ، سواءً كان الزوج قد دخل بهنّ جميعاً أم لا ، ولكن لو عقد المريض على امرأةً في مرضه الذي توفّى فيه ولم يدخل بها لم ترثه . ( المسألة 2402 ) : لو تزوّجت المريضة وماتت في مرضها ورثها الزوج ولو لم يدخل بها . ( المسألة 2403 ) : لو طلّق زوجته طلاقاً رجعياً بالشكل المذكور في أحكام الطلاق وماتت الزوجة قبل انقضاء عدّتها ورثها الزوج ، وكذلك لو مات الزوج في أثناء العدّة ورثته الزوجة ولكن إذا كان الطلاق بائناً ومات أحدهما لم يرثه الآخر . ( المسألة 2404 ) : لو طلّق زوجته في حال المرض ومات الزوج قبل انقضاء سنة قمرية كاملة ترثه الزوجة بشروط ثلاثة : « الأوّل » : أن يكون موت الزوج في المرض الذي طلّقها فيه لا مرض آخر « الثاني » : أن لا تتزوّج هذه المرأة بعد طلاقها وانقضاء عدّتها « الثالث » : أن لا يكون الطلاق بطلب منها ولا برضايتها فلو