( المسألة 2339 ) : يعتبر في الموصى أن يكون موجوداً فلو أوصى لطفل سوف يولد في ما بعد ففي الوصية إشكال ، والأحوط التصالح بين الورثة ، ولكن إذا أوصى للجنين الموجود في بطن امّه فالوصية صحيحة وان لم تلجه الروح ، فإذا انفصل حيّاً استحقّ الموصى به ، وإذا انفصل ميتاً بطلت الوصية وقسّم المال بين ورثة الموصي .
( المسألة 2340 ) : لو أوصى إلى شخص وعلم الوصي بهذه الوصية فإن أخبر الموصي بعدم قبوله الوصية وكان الموصي يتمكّن من الوصية لشخص آخر بطلت الوصية للأوّل ، ولكن لو علم بالوصية بعد موت الموصي أو علم بالوصية ولكن لم يعلمه برفضه لها أو أخبره بذلك ولم يكن للموصي القدرة على تعيين غيره فالأحوط وجوباً العمل بالوصية إلّا أن تكون ذات مشقّة شديدة .
( المسألة 2341 ) : ليس للوصي أن يفوّض أمر الوصية إلى آخر بديلًا عنه ، ولكن إذا كان يعلم أنّ مقصود الميّت أداء غرضه وتحقّق هدفه فقط سواءً كان بواسطته أو بواسطة غيره جاز له توكيل شخص آخر غيره .
( المسألة 2342 ) : لو عيّن الموصي وصيّين بأن يعملا بالاشتراك سويةً ، فإذا مات أو جنّ أو كفر أحدهما عيّن الحاكم الشرعي وصيّاً آخر بدله ، ولو ماتا أو جنّا أو ارتدّا كلاهما عيّن الحاكم الشرعي اثنين مكانهما .
( المسألة 2343 ) : إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصيّة منفرداً ولم يتمكّن من الاستعانة بأحد عيّن الحاكم الشرعي شخصاً آخر لمعونته .
( المسألة 2344 ) : إذا تلف مال الميّت أو بعضه في يد الوصي فإن لم يكن قد قصّر في حفظه ولم يعمل خلاف الوصيّة فلا ضمان عليه وإلّا فهو ضامن .
( المسألة 2345 ) : إذا جعل شخصاً وصيّاً له وقال : إذا مات هذا الوصي فانّ الشخص الفلاني وصيي من بعده صحّت الوصيّة ، فلو مات الوصي الأوّل وجب على الثاني تنفيذ الوصيّة .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 458
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٥٨