تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
( المسألة 2332 ) : الأحوط وجوباً أن يكون الوصي مسلماً بالغاً عاقلًا وموثوقاً . ( المسألة 2333 ) : لو عيّن وصيّين أو أكثر فإن أذن لكلّ منهم بالتصرّف مستقلًا ومنفرداً لم يجب على كلّ منهم الاستئذان من الآخر عند التصرّف ، وإن لم يأذن لهم بالعمل مستقلًا « سواء قال لهم اعملوا سويةً أو لم يقل » وجب عليهم المشورة فيما بينهم في العمل بالوصية فإن لم يكونوا مستعدّين للتعاون فيما بينهم أو أنّهم اختلفوا في تشخيص المصلحة وكان التأخير يؤدّي إلى ترك العمل بالوصية أو تأخير العمل بها وجب على الحاكم الشرعي أن يعمل على تطبيق الوصية وعدم تعطيلها . ( المسألة 2334 ) : لو رجع عن الوصية « كما لو كان قد أوصى بثلث ماله لشخصٍ بشخص ثمّ رجع عنه » بطلت الوصيّة ، وهكذا إذا أحدث تغييراً في الوصية كما لو عيّن قيّماً آخر على أولاده الصغار بدل الوصي الأوّل بطلت الوصية الأولى ، وكذلك إذا أتى الموصي بعمل يفهم منه رجوعه عن وصيّته « كما إذا أوصى بداره لشخص ثمّ باعها أو وكّل غيره في بيعها » . ( المسألة 2335 ) : لو أوصى بعين بشخص ثمّ أوصى بنصفها لشخص آخر كانت لهما مناصفةً بعد موته . ( المسألة 2336 ) : لو أوصى المريض في مرض موته بمقدار من ماله لشخص وكذلك أوصى بمقدار آخر من ماله لشخص آخر بعد موته فإن كان المجموع أكثر من ثلث المال فالأحوط الاستئذان من الورثة في ما زاد على الثلث . ( المسألة 2337 ) : إذا أوصى بالاحتفاظ بثلث ماله وصرف منفعته في موارد معيّنة وجب العمل طبقاً للوصية . ( المسألة 2338 ) : إذا أخبر المريض في مرض موته بدَين عليه فإن كان متّهماً بأنّه يريد إلحاق الضرر بالورثة بهذا الإقرار وجب إخراج الدين من الثلث وإلّا أخرج من أصل المال .