أحكام الوصيّة
( المسألة 2323 ) : الوصيّة هي أن يطلب الإنسان أن يقوم الأوصياء بعد وفاته بأعمال معيّنة ( وهذه الوصيّة تسمّى الوصيّة العهدية ) مثل أن يوصي بأمور ترتبط بكفنه ومحلّ دفنه ومراسمه ، أو يوصي بأن يكون بعض أمواله ملكاً لشخص بعد وفاته ( تسمّى هذه الوصيّة بالوصيّة التمليكية ) . أو يعيّن لأولاده قيّماً ووليّاً .
( المسألة 2324 ) : يجوز لمن يريد الوصيّة أن يفهم ما يريده باللفظ أو الكتابة ، وإذا لم يكن قادراً على الكلام والكتابة جاز له أن يوصي بالإشارة التي تفيد مقصوده .
( المسألة 2325 ) : مضافاً إلى الوصيّة ، يجوز الإتيان بجميع المعاملات بواسطة الكتابة والتوقيع حسبما هو متعارف في عصرنا الحاضر ، حيث تكمل الوثائق عن طريق التوقيع ، والإمضاء عليها ، ولكن في الزواج والطلاق يشكل الاكتفاء بالكتابة .
( المسألة 2326 ) : يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلًا ، والصبي الذي يكون في العاشرة من عمره الذي يميّز بين الخير والشرّ إذا أراد أن يوصي بأعمال البرّ مثل بناء المسجد والمدرسة والمستشفى أو يوصي لأقربائه بأمور مناسبة ومعقولة صحّت وصيّته .
وكذا يشترط أن لا يكون الموصي سفيهاً ولا ممنوع التصرّف في أمواله