تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
إذا بقي الحيوان حيّاً بعد إنزال الصعقة به ليذبح وهو حي .

أحكام الصيد بالأسلحة

( المسألة 2234 ) : يحلّ لحم الحيوان الحلال اللحم الوحشي إذا صيد بالأسلحة بالشروط الخمسة التالية : 1 - أن يكون السلاح قاطعاً مثل السيف والسكين والخنجر أو البندقية وما شاكلها سواء كان رصاصها حادّاً أو لا ، ولكن كان بحيث يمزّق جسم الحيوان ويجري منه الدم . ولكن إذا اصطاد بواسطة الفخّ أو العصاء أو الحجر وما شابه ذلك كان حراماً إلّا إذا أدرك الحيوان وهو حي وذبحه حسب الطريقة الشرعية . 2 - يشترط في الصائد على الأحوط وجوباً أن يكون مسلماً أو ابن مسلم وان كان صبيّاً ولكن يكون مميّزاً ويشخّص بين الخير والشرّ . 3 - أن يستخدم السلاح بقصد الصيد ، امّا إذا استهدف بسلاحه شيئاً فأصاب حيواناً صدفة حرم أكل لحمه . 4 - أن يسمّي اللَّه عند استخدام السلاح للصيد ولا إشكال إذا نسي التسمية . 5 - أن يدرك الحيوان ميتاً أو يدركه حيّاً ولكن لا يوجد فرصة كافية لذبحه ، امّا إذا كان عنده فرصة لذبحه ، ولكن قصّر في ذلك فمات الحيوان حرم لحمه . ( المسألة 2235 ) : لو اشترك الكافر والمسلم في صيد الحيوان أو اشترك مسلمان ولكن سمّى أحدهما ولم يسمّي الآخر عمداً حرم ذلك الحيوان على الأحوط وجوباً . ( المسألة 2236 ) : إذا أطلق رصاصة على حيوان فأصابه ثمّ سقط بالماء وعلم أنّ موته كان بسبب الصيد والغرق لم يحلّ وكذلك لو شكّ في أنّ موته كان بسبب صيده فقط أو بسبب الغرق فلا يحلّ لحمه .