تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
( المسألة 2237 ) : لو اصطاد بسلاح أو كلب مغصوب حلّ الصيد وأصبح ملكاً له ولكنّه أثم بفعله هذا ووجب عليه دفع اجرة السلاح أو الكلب إلى صاحبه . ( المسألة 2238 ) : لو اصطاد بالسيف أو بغيره من الآلات المحلّلة للصيد وبالشروط المذكورة فقطعت الآلة الحيوان إلى نصفين كان في أحدهما الرأس والرقبة ، فالصيد بقسميه حلال إذا أدركه الصائد ميتاً أو إذا أدركه حيّاً مع ضيق الوقت لذبحه ، ولو أدركه حيّاً مع اتّساع الوقت للذبح حرم القسم الخالي من الرأس والرقبة والقسم الآخر يحلّ فيما لو ذبحه على النحو المعتبر شرعاً . ( المسألة 2239 ) : لو قطع الحيوان إلى نصفين بأحد الآلات التي لا يحلّ الصيد بها كالحجر أو العصا حرم القسم الخالي من الرأس والرقبة وأمّا القسم الآخر الذي فيه الرأس والرقبة فإذا كان لا يزال حيّاً وذبحه على الطريقة الشرعية فهو حلال . ( المسألة 2240 ) : إذا ذبح حيواناً أو اصطاده وأخرج من جوفه جنيناً حيّاً فإنّ ذبح ذلك الجنين حسب الطريقة الشرعية حلّ وإلّا كان حراماً ، أمّا إذا مات الجنين بذبح أو صيد امّه حلّ بشرط أن تكون خلقة ذلك الجنين كاملة وبشرط أن يكون قد ظهر على جلده الشعر أو الصوف .

الصيد بالكلب

( المسألة 2241 ) : إذا اصطاد حيواناً وحشياً حلال اللحم بكلب الصيد حلّ لحم ذلك الحيوان بخمسة شروط : 1 - أن يكون الكلب معلّماً على الاصطياد بحيث يسترسل ويهيج على الصيد لو أرسله صاحبه أو أغراه به وينزجر ويتوقّف عن الذهاب والهياج إذا زجر ، بل يكفي في الكلب أن يكون قد تربّى للصيد حتّى لو تحرّك وتوجّه إلى
رسالة توضيح المسائل — صفحة 435 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي