الصيد لوحده عند رؤيته الصيد ، ولكن الأحوط وجوباً الاجتناب عن أكل صيده فيما لو كان من عادته أكل الصيد قبل وصول صاحبه إليه ، نعم لو أكله اتّفاقاً أو كان يرتكب ذلك أحياناً أو يلعق دمه فلا إشكال فيه .
2 - الأحوط وجوباً أن يكون المرسل مسلماً أو ولد المسلم بشرط أن يكون صبياً مميّزاً ، وفي صيد الناصبي وهو من أظهر العداوة لأهل بيت النبي إشكال .
3 - أن يسمّي عند إرساله بأن يذكر اسم اللَّه تعالى عند بعث الكلب نحو الصيد ، فلو تركه سهواً فلا إشكال ولا تجب التسمية قبل إرسال الكلب بل إذا ذكر اللَّه قبل أن يصل الكلب إلى الصيد كفى ذلك في حليّته .
4 - أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرح الكلب بأسنانه فلو خنق الكلب الصيد أو مات بسبب الركض الكثير أو الخوف لم يحل .
5 - أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيّاً أو يدركه حيّاً ولا يتّسع الوقت لذبحه ، فلو أدركه حيّاً وكان الوقت يتّسع لذبحه مثلًا كما إذا وجد عينه تطرف أو رجله تركض وجب ذبحه بالطريقة الشرعية وإلّا فهو حرام .
( المسألة 2242 ) : لو أدرك صاحب الكلب الصيد حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه ولكن لم يجد سكّيناً أو لاشتغاله بالعثور على السكين فإذا مات الحيوان والحال هذه فالأحوط وجوباً اجتناب لحمه .
( المسألة 2243 ) : لو أرسل عدّة كلاب فاصطدن حيواناً فإذا كانت الشروط المذكورة سابقاً متوفّرة فيها كلّها حلّ الصيد ، ولو كان بعضها فاقداً لتلك الشروط حرم .
( المسألة 2244 ) : لو أرسل الكلب المعلّم لاصطياد حيوان فاصطاد حيواناً آخر غيره فلا إشكال وكذلك لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلّا كليهما .
( المسألة 2245 ) : لو أرسل جماعة كلباً وكان أحدهم كافراً أو لم يذكر اسم اللَّه
رسالة توضيح المسائل — صفحة 436
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٣٦