عمداً أو أرسلوا عدّة كلاب وكان إحداها غير معلّم فالأحوط وجوباً اجتناب لحم هذا الصيد .
( المسألة 2246 ) : لو أرسل البازي للصيد أو حيواناً آخر معلّم غير كلب الصيد واصطاد حيواناً لم يحلّ الصيد إلّا إذا أدركه حيّاً وذبحه على النحو المعتبر شرعاً فهو ففي هذه الصورة يحلّ لحمه .
صيد السمك
( المسألة 2247 ) : السمك الحلال هو الذي له فلس ، سواء كان فلسه قليلًا أو كثيراً ، صغيراً أو كبيراً ، بل حتّى الأسماك التي لها فلس ضعيف يتناثر عنها غير ثابت ، ويسقط في الشبكة حلال ، ولكن الفلس الناعم جدّاً ممّا لا يسمّيه الناس فلساً لا يجدي .
( المسألة 2248 ) : إذا أخذ السمكة حيّة وماتت خارج الماء فهي طاهرة وحلال حتّى إذا ماتت في الشبكة الموجودة في الماء فهي حلال أيضاً .
( المسألة 2249 ) : إذا انقذفت السمكة خارج الماء أو قذفها الموج خارج الماء أو بقيت على اليابسة بسبب المدّ والجزر وماتت هناك كانت حراماً ولكن إذا مسكها باليد أو بشيء آخر قبل أن تموت ثمّ ماتت حلّت .
( المسألة 2250 ) : لا يشترط أن يكون صائد السمك مسلماً ، ولا أن يسمّي اللَّه حين الصيد ، ولكن يجب أن يحرز ، انّه أخذه حيّاً من الماء أو انّه مات بعد الوقوع في الشبكة .
( المسألة 2251 ) : إذا أخذ سمكاً من سوق المسلمين ، أو من يد مسلم كان حلالًا ، وإن لم يعلم هل أخذ من الماء حيّاً أو لا ، ولا يجب الفحص أيضاً ، ولكن إذا أخذه من كافر ، ولم يعلم هل أخذه من الماء حيّاً ، أو سقط في الشبكة حيّاً ، أو