( المسألة 2174 ) : إذا أحرز عدالة شخصين وأشهدهما على طلاق زوجته فالأحوط وجوباً لمن يرى عدم عدالتهما أن لا يتزوّج مع هذه المرأة أو يعقدها لغيره ولكن إذا شكّ في عدالتهما فلا مانع من ذلك .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحه 419
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص۴۱۹