تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
وكذا لو أرضعت زوجة أبيه من لبنه بنتاً رضاعاً كاملًا حرمت عليه المرتضعة . ( المسألة 2113 ) : لو أرضعت أخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه طفلةً رضاعاً كاملًا حرمت عليه ، وكذلك لو أرضعتها بنت أخيه أو بنت أخته أو بنات أولاد الأخ أو الأخت . ( المسألة 2114 ) : لا يجوز للمرأة أن ترضع ولد ابنتها رضاعاً كاملًا لأنّها تحرم بذلك على زوجها وقد يكون ذلك سبباً لمفاسد عظيمة ، وهكذا إذا أرضعت طفلًا لزوج ابنتها من زوجة أخرى ، ولكن لا مانع أن ترضع ولد ابنها . ( المسألة 2115 ) : لو أرضعت زوجة الأب ولد ابنته من لبن الأب حرمت البنت على زوجها سواءً كان الطفل من تلك البنت أو من زوجة أخرى لزوجها .

شرائط الرضاع المحرّم

( المسألة 2116 ) : إذا أرضعت امرأة طفلًا لا تحرم عليه إلّا بالشروط التسعة الآتية : 1 - أن يكون اللبن من الولادة ، ولهذا إذا حصل اللبن في ثدي المرأة من دون ولادة طفل ثمّ رضعه طفل لم يكن الرضاع محرّماً . 2 - أن يرتضع الرضيع من المرضعة الحيّة ، فإذا وضع ثدي المرأة الميتة في فم الطفل ورضع منها اللبن لم يكن الرضاع محرّماً . 3 - أن لا يكون اللبن من حرام ، فإذا رضع طفل من لبن امرأة مرتبط بولد ولدته من زنا لم يوجب الحرمة . 4 - أن يمتص اللبن من الثدي ، ولكن الأحوط وجوباً فيما لو صُبّ اللبن في حلق الصبي أن لا يتزوّج بتلك المرأة ومحارمها . 5 - أن لا يخلط مع اللبن شيء آخر . 6 - أن يكون اللبن من زوج واحد ، وعلى هذا إذا طلّق المرأة التي في ثديها