تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
6 - اخوة وأخوات تلك المرأة ولو من الرضاعة . 7 - أعمام وعمّات تلك المرأة ولو من الرضاعة . 8 - أخوال وخالات تلك المرأة ولو من الرضاعة . 9 - أولاد زوج تلك المرأة الذي يكون صاحب لبنها ، وان نزلوا ، ولو من الرضاعة . 10 - والدا زوج تلك المرأة الذي يكون صاحب لبنها ، وان علوا . 11 - اخوة وأخوات زوج تلك المرأة الذي يكون صاحب لبنها ولو من الرضاعة . 12 - أعمام وعمّات وأخوال وخالات زوج تلك المرأة الذي يكون صاحب لبنها ، وان علوا ولو من الرضاعة . وهكذا جماعة أخرى ممّن سيأتي ذكرهم في المسائل اللاحقة فانّهم جميعاً يصيرون محارم مع الطفل الذي ارتضع من تلك المرأة ، بسبب الرضاع . ( المسألة 2109 ) : لو أرضعت امرأة طفلًا بالشروط التي ستأتي فيما بعد فلا يجوز لوالد هذا الطفل التزوّج من بنات هذه المرأة المرضعة ، وكذلك الأحوط وجوباً عدم جواز تزويج بنت الرجل الذي يتعلّق به اللبن مع أب الولد بل الأحوط وجوباً عدم الزواج من بنات الطفل من الرضاعة ولكن الزواج من بنات تلك المرأة من الرضاع من زوجها الآخر لا بأس به . ( المسألة 2110 ) : إذا أرضعت امرأة طفلًا مع الشروط الآتية لا تحرم على زوجها الذي يكون اللبن له أخوات ذاك الطفل وإن كان الأحوط استحباباً ترك نكاحهن وكذلك لا يحرمن على أقرباء الزوج . ( المسألة 2111 ) : لو أرضعت المرأة طفلًا فلا تكون محرماً على اخوة هذا الطفل وكذلك أقرباء المرأة لا يكونون محارماً لإخوة وأخوات هذا الطفل . ( المسألة 2112 ) : لا يجوز نكاح الأخت الرضاعية سواءً أرضعتها امّه أو جدّته
رسالة توضيح المسائل — صفحة 404 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي