تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
رضعة يشترط أن لا يفصل بينها رضاعة امرأة أخرى ويعتبر في كلّ رضعة أن تكون كاملة بحيث يشبع منها والأحوط أن لا تحسب الدفعتان الناقصتان دفعة واحدة ولا دفعتان . ( المسألة 2118 ) : لو أرضعت امرأة بلبن فحل واحد عدّة أطفال انتشرت الحرمة بينهم وبين المرأة والفحل من جهة أخرى ، وكذلك لو كانت لديه عدّة زوجات وأرضعت كلّ واحدة من هذه الزوجات طفلًا رضاعاً كاملًا انتشرت الحرمة بين الأطفال أنفسهم وبين الزوجات والفحل . ( المسألة 2119 ) : لو أرضعت امرأة طفلًا وطفلةً بلبن فحل واحد رضاعاً كاملًا انتشرت الحرمة بينهما ولا تنتشر الحرمة بين أخت وأخ الطفل وبين أخ وأخت الطفلة . ( المسألة 2120 ) : لا يجوز للرجل الزواج بدون إذن زوجته مع بنت أختها ولا بنت أخيها من الرضاع وكذلك الأحوط وجوباً لمن لاط بغلام « والعياذ باللَّه » أن لا يتزوّج من بنت وأخت وامّ ذلك الغلام من الرضاع . ( المسألة 2121 ) : إذا أرضعت المرأة طفلًا لا يكون أخوه عليها محرماً وإن كان الأحوط استحباباً عدم الزواج بينهما . ( المسألة 2122 ) : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح ولو كانتا رضاعيتين ولو تبيّن بعد العقد أنّهما أختان رضاعيتان صحّ العقد الأوّل وبطل الثاني وان كان العقد عليهما في وقت واحد بطلا . ( المسألة 2123 ) : لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت بلبنه الأشخاص المذكورين لاحقاً وإن كان الأولى ترك ذلك : 1 - أخوها وأختها . 2 - عمّها وعمّتها وخالها وخالتها . 3 - أولاد العمّ وأولاد الخال .