رضعة يشترط أن لا يفصل بينها رضاعة امرأة أخرى ويعتبر في كلّ رضعة أن تكون كاملة بحيث يشبع منها والأحوط أن لا تحسب الدفعتان الناقصتان دفعة واحدة ولا دفعتان .
( المسألة 2118 ) : لو أرضعت امرأة بلبن فحل واحد عدّة أطفال انتشرت الحرمة بينهم وبين المرأة والفحل من جهة أخرى ، وكذلك لو كانت لديه عدّة زوجات وأرضعت كلّ واحدة من هذه الزوجات طفلًا رضاعاً كاملًا انتشرت الحرمة بين الأطفال أنفسهم وبين الزوجات والفحل .
( المسألة 2119 ) : لو أرضعت امرأة طفلًا وطفلةً بلبن فحل واحد رضاعاً كاملًا انتشرت الحرمة بينهما ولا تنتشر الحرمة بين أخت وأخ الطفل وبين أخ وأخت الطفلة .
( المسألة 2120 ) : لا يجوز للرجل الزواج بدون إذن زوجته مع بنت أختها ولا بنت أخيها من الرضاع وكذلك الأحوط وجوباً لمن لاط بغلام « والعياذ باللَّه » أن لا يتزوّج من بنت وأخت وامّ ذلك الغلام من الرضاع .
( المسألة 2121 ) : إذا أرضعت المرأة طفلًا لا يكون أخوه عليها محرماً وإن كان الأحوط استحباباً عدم الزواج بينهما .
( المسألة 2122 ) : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح ولو كانتا رضاعيتين ولو تبيّن بعد العقد أنّهما أختان رضاعيتان صحّ العقد الأوّل وبطل الثاني وان كان العقد عليهما في وقت واحد بطلا .
( المسألة 2123 ) : لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت بلبنه الأشخاص المذكورين لاحقاً وإن كان الأولى ترك ذلك :
1 - أخوها وأختها .
2 - عمّها وعمّتها وخالها وخالتها .
3 - أولاد العمّ وأولاد الخال .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 407
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٠٧