أحكام الرضاع
( المسألة 2108 ) : إذا أرضعت امرأة طفلًا بالشروط التي سيأتي بيانها في المسائل اللاحقة صارت في حكم امّه ، وصار صاحب اللبن في حكم أبيه ، وأبوه في حكم جدّه ، وامّه في حكم جدّته ، وأخوه في حكم عمّه وأخته في حكم عمّته وأبناؤه في حكم اخوته ، وهكذا أب المرأة المرضعة يكون بحكم جدّه من قبل الام وامّها بمنزلة جدّته وأخو امّه في حكم خاله ، وأُختها في حكم خالته .
وهكذا بالنسبة للطفلة إذا أرضعتها امرأة فانّها تحرم على زوج المرضعة ( بشرط أن يكون زوجها قد دخل بها ) ولا يجوز للإنسان أن يتزوّج بامّ زوجته الرضاعية لأنّها في حكم امّ زوجته الحقيقية ( النسبية ) . وبعبارة أخرى إذا أرضعت امرأة طفلًا بالشروط التي ستذكر في المسائل اللاحقة يصير ذلك الطفل محرماً لمن يأتي :
1 - نفس تلك المرأة التي أرضعته وتسمّى الامّ الرضاعية .
2 - زوج تلك المرأة وهو صاحب لبنها ويسمّى الأب الرضاعي .
3 - والدا تلك المرأة وان علوا ، وحتّى والداها الرضاعيان .
4 - أبناء تلك المرأة الموجودون أو الذين سيولدون .
5 - أولاد أولاد تلك المرأة وان نزلوا سواء من كان موجوداً أو الذي سيولد فيما بعد .