تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
( المسألة 2100 ) : إذا حملت المرأة بطرق غير مشروعة لم يجز لها أن تسقط حملها عمداً . وعدّ ولداً لها وكان محرماً لها ، نعم لا ترثه فقط . ( المسألة 2101 ) : إذا زنا الرجل بامرأة غير ذات بعل ولا في عدّة الغير يجوز له العقد عليها بعد ذلك ولو ولدت طفلًا ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام يحكم بأنّه من الحلال . ( المسألة 2102 ) : إذا ادّعت المرأة بأنّها غير متزوّجة فيجوز قبول قولها بشرط أن لا تكون متّهمة ، ولكن إذا قالت بأنّي يائسة ففي قبول قولها إشكال . ( المسألة 2103 ) : لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى آخر أنّها متزوّجة فأنكرت المرأة ، فإن لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها ، ولكن إذا أيّد شخص معتمد عليه بأنّها ذات بعل فالأحوط وجوباً طلاقها . ( المسألة 2104 ) : يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة ، وكذلك الحال في تزويج الأبناء المحتاجين إلى الزواج . ( المسألة 2105 ) : ولد الزنا إذا تزوّج وأولد فذلك الطفل ولد حلال . ( المسألة 2106 ) : إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حال حيضها أثم ولكن الطفل المتولّد من ذلك الجماع ولد حلال . ( المسألة 2107 ) : إذا تيقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى في السفر ، واعتدت عدّة الوفاة ( التي سيأتي ذكرها في أحكام الطلاق ) ثمّ تزوّجت ، ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر ، وجب أن تنفصل من زوجها الثاني فوراً وحلّت لزوجها الأوّل ولا حاجة إلى العدّة إذا لم يدخل بها الزوج الثاني ، ولكن إذا كان زوجها الثاني قد دخل بها وجب عليها أن تعتدّ ، والأحوط وجوباً أن يدفع لها الزوج الثاني المهر المتّفق عليه بينهما ، وإذا كان مهر المثل أكثر من المسمّى دفع مهر المثل . * * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 402 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي