تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
4 - ابن أخيها . 5 - أخو زوجها وأخت زوجها . 6 - ابن أختها وابن أخت زوجها . 7 - عمّ وعمّة وخال وخالة زوجها . 8 - حفيد امرأة زوجها . ( المسألة 2124 ) : لو أرضعت امرأة بلبن فحل ابن عمّة شخص آخر أو ابنة خالته لم تحرم على هذا الشخص وان كان الأحوط استحباباً تجنّب نكاحه . ( المسألة 2125 ) : لو تزوّج بامرأتين وأرضعت إحداهما ابن عمّ زوجة الأخرى لم تحرم تلك الزوجة التي كان المرتضع ابن عمّها على زوجها .

آداب الرضاع

( المسألة 2126 ) : الأفضل أن يكون رضاع الصبي بلبن امّه والأفضل أيضاً أن لا تأخذ الامّ أُجرةً من زوجها لإرضاع ولدها ولكن لها الحقّ في طلب الأجرة ، ولو طلبت الامّ اجرةً أكثر من المرضعة فللأب أخذه منها وتسليمه للمرضعة . ( المسألة 2127 ) : ورد في الروايات أنّه ينبغي أن يختار لرضاع الأطفال المرضعة العاقلة والمؤمنة والعفيفة والجميلة ويتجنّب اختيار المرأة السفيهة أو غير المؤمنة أو قبيحة والسيّئة الخُلُق والمتولّدة من الزنا ، وكذلك يتجنّب انتخاب المرضعة التي لها ولد من الزنا ولبنها متكوّن من الزنا .

مسائل متفرّقة في الرضاع

( المسألة 2128 ) : الأفضل للنساء الامتناع من إرضاع كلّ طفل أيّاً كان حذراً من النسيان وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية وخاصةً في هذه الأيّام ومع إمكانية الاستفادة من الحليب المجفّف وأمثاله حيث تقلّ الضرورة