تفعل ذلك بإذن الحاكم الشرعي فإن اضطرّت إلى إدارة نفسها وتهيئة نفقتها بنفسها فلا يجب عليها حين قيامها بذلك العمل إطاعة زوجها .
( المسألة 2066 ) : لا يجوز للزوج ترك زوجته الدائمة بشكل لا تكون كالمرأة المتزوّجة ولا مثل غير المتزوّجة ولكن لا يجب عليه المبيت معها في كلّ أربعة ليال ليلة ولكن إذا كان لديه عدّة زوجات وجب عليه العدل بينهنّ من هذه الجهة وتفصيل ذلك مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة .
( المسألة 2067 ) : لا يجوز للزوج ترك المواقعة أكثر من أربعة أشهر في النكاح الدائم بل لو خاف على زوجته الشابة أن تقع في الحرام في هذه المدّة فالأحوط وجوباً أن يتعامل معها بشكل لا تقع في المعصية .
( المسألة 2068 ) : لا يجب تعيين المهر في العقد الدائم ويصحّ العقد بدونه ، ولكن بعد أن يقاربها جنسياً يجب أن يعطيها المهر وفق مهر مثلها من النساء .
( المسألة 2069 ) : إذا لم يعيّن أجلًا لدفع المهر يحقّ للمرأة أن تطالب بمهرها فوراً ، بل يجوز أن تمانع من مقاربة زوجها لها قبل أن تتسلّم مهرها سواء كان زوجها قادراً على دفع المهر أو لا ، إلّا أن يكون عدم قدرته من أوّل الأمر قرينة على أنّ المهر كان من البداية في ذمّته لا بصورة نقدية .
الزواج المؤقت ( المتعة )
( المسألة 2070 ) : في الزواج المؤقت يجب تعيين المدّة ومقدار المهر ، وبدون ذلك يكون الزواج باطلًا .
( المسألة 2071 ) : يجوز الزواج المؤقت ولو لم يكن لأجل التلذّذ والاستمتاع ، بل بقصد أن يحلّ الشخص على أقرباء البنت بشرط أن تكون البنت التي يعقد عليها بالعقد المؤقت في عمر تكون فيه قابلة للتلذّذ والاستمتاع بها ، مثلًا إذا كانت صغيرة يجب أن يجعل المدّة طويلة بحيث تشتمل فترة استعدادها لذلك ( مع العلم بأنّه يهب لها المدّة بعد العقد ) .