( المسألة 2072 ) : الأحوط وجوباً أن لا يترك الزوج مواقعة زوجته في العقد الموقت أكثر من أربعة أشهر .
( المسألة 2073 ) : يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج المؤقت أن لا يقاربها الزوج ، بل يقتصر على الاستمتاعات الأخرى عدا الجماع ، ولكن لا إشكال إذا رضيت بهذا بعد ذلك .
( المسألة 2074 ) : لا حقّ للزوجة المؤقتة في النفقة ، وان حملت منه ، ولا ترث من الزوج ولا يرث منها الزوج كما لا حقّ واجب لها في المضاجعة .
( المسألة 2075 ) : يجوز للزوجة المؤقتة أن تخرج من المنزل بدون إذن زوجها ، أو تختار لنفسها عملًا خارج المنزل إلّا إذا كان خروجها يفوّت حقّ زوجها .
( المسألة 2076 ) : يجوز للأب أو الجد للأب لكي يصير محرماً لامرأة أن يزوّجها بالزواج المؤقت لابنه غير البالغ ( بشرط أن تكون مدّة العقد طويلة بحيث تشمل الفترة التي يصبح فيه الولد قادراً على التلذّذ الجنسي ) .
وهكذا يجوز له تزويج ابنته الصغيرة لشخص من أجل أن يصبح محرماً مع أقربائه ( بنفس الشرط الذي مرّ في مورد الولد ) ويجب في كلتا الصورتين على الأحوط وجوباً أن يكون في العقد فائدة ومصلحة للطرفين ، وأن يكون خالياً من المفسدة .
( المسألة 2077 ) : يجوز للرجل أن يهب مدّة الزواج المؤقت ، وينهيه ، وفي هذه الصورة إن كان قد دخل بزوجته المؤقتة يجب أن يدفع إليها جميع المهر ، وان لم يدخل بها أعطاها نصف المهر .
( المسألة 2078 ) : يجوز للرجل أن يعقد لنفسه بصورة دائمة على زوجته التي تزوّجها بصورة مؤقتة ولكن يجب أوّلًا أن يهب لها بقيّة المدّة ثمّ يعقد عليها بالعقد الدائم من جديد .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 398
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٩٨