يجوز للدائن أن يطالبه بدينه ، بل يجب أن يمهله وينظره ، ولكن إذا كان الشيء الذي رهنه هو الدار وحاجات البيت الضرورية ، جاز للدائن أن يبيعها ويستوفي دَينه من ثمنها .
( المسألة 1975 ) : جرت العادة بين بعض الناس أن يعطي الشخص مقداراً من المال إلى شخص آخر يملك داراً بعنوان القرض ، ويجعل صاحب الدار تلك الدار تحت تصرّف صاحب المبلغ كرهينة بشرط انّه يعطيه مبلغاً قليلًا ، كأُجرة دون المتعارف ، أو لا يعطيه أي مبلغ أصلًا ، وتسمّى هذه الدار ، الدار المرهونة ، وهذه المعاملة ربوية وحرام .
والطريقة الصحيحة هي أن يستأجر منه الدار أوّلًا ولو بمبلغ ضئيل جدّاً ، ويشترط على المستأجر ضمن الإجارة أن يقرضه مبلغ كذا من المال ، ويجعل أصل البيت رهناً عنده في مقابل ذلك المبلغ ، ففي هذه الصورة تكون المعاملة غير ربوية وتكون صحيحة .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 377
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٧٧