تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
المرتهن ) قابلًا للبيع والشراء شرعاً ، فلا يصحّ رهن الخمر وآلات القمار وما شابهها . ( المسألة 1969 ) : منافع الرهن ونماؤه مثل لبن الحيوان المرهون ، وفاكهة الشجرة المرهونة تعود إلى صاحب الرهن . ( المسألة 1970 ) : الأحوط وجوباً انّ عقد الرهن لا يتحقّق من دون تسليم الرهن إلى الدائن ، ولكن إذا حصل التسليم بجعل السند الرسمي للدار عند الدائن وتسليمه إليه بحيث يستطيع عند تخلّف المدين عن أداء دَينه أن يستوفي حقّه من بيع تلك الدار ، لم يكن فيه إشكال ، ولا مانع وان بقي صاحب الدار ساكناً فيها بعد تحقّق عملية الرهن . ( المسألة 1971 ) : لا يجوز أي تصرّف ينافي الرهن ، ولهذا لا يجوز لا للدائن ولا للمدين أن يهب الشيء المرهون لأحد أو يبيعه من دون إذن الطرف الآخر ، ولكن إذا وهب أحدهما ذلك الشيء أو باعه ثمّ أجاز الطرف الآخر بعد ذلك ، لم يكن فيه إشكال ، والأحوط أن لا يتصرّف أي واحد منهما في المرهون من دون إجازة الطرف الآخر وإذنه ، حتّى وإذا لم يكن فيه مزاحمة للرهينة . ( المسألة 1972 ) : إذا باع الدائن الشيء المرهون بإجازة المدين وإذنه بطل الرهن ، ولا يكون ثمنه رهناً إلّا أن يكون الإذن بالبيع مشروطاً بأن يكون ثمنه رهناً أيضاً . ( المسألة 1973 ) : إذا امتنع المدين عن تسديد دَينه ، في الموعد المقرّر رغم مطالبة الدائن به جاز للدائن أن يبيع الشيء المرهون ويستوفي دَينه من ثمنه ويردّ الباقي إلى المدين ، وان تمكّن من الحاكم الشرعي فالأحوط وجوباً أن يستأذنه لهذا العمل . ( المسألة 1974 ) : إذا لم يسدّد المديون دَينه ولم يكن عنده من المال إلّا الدار التي يسكنها والحوائج التي يحتاج إليها في معيشته مثل الفراش وما شابه ذلك لا