ومقداره فالحوالة صحيحة مثلًا إذا كان الدين مسجّلًا في الدفتر فحوّله المدين على شخص آخر قبل أن يعلم ما في الدفتر من المقدار ثمّ راجع الدفتر وأخبر الدائن مقدار دَينه فالحوالة صحيحة بشرط أن يكون حدود الدين معلوم تقريباً .
( المسألة 1960 ) : الدائن يمكنه أن لا يقبل الحوالة سواء كان المحال عليه فقيراً أو غنيّاً ، مماطلًا في أداء الحوالة أو سهل المعاملة .
( المسألة 1961 ) : لا يجوز للمحال عليه الذي لم تكن ذمّته مشغولة للمحيل فيما لو قبل الحوالة أن يرجع على المحيل بالمال قبل دفعه إلى الدائن ولو رضي الدائن بمقدار أقلّ من الدين كان للمحال عليه الرجوع على المحيل بنفس المقدار فقط .
( المسألة 1962 ) : بعد وقوع الحوالة صحيحة ليس للمحيل والمحال عليه فسخها إلّا إذا رضيا بذلك كليهما ولكن إذا كان المحال عليه في وقت الحوالة فقيراً ولم يعلم الدائن ذلك أمكنه فسخ الحوالة ولكن لو أصبح فقيراً بعد ذلك أو كان فقيراً من البداية وكان الدائن يعلم بذلك فلا يحقّ له الفسخ .
( المسألة 1963 ) : لو شرط الدائن والمدين والمحال عليه أو واحد منهم في العقد حقّ الفسخ جاز له الفسخ وفقاً لذلك .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 374
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٧٤