أحكام الرهن
( المسألة 1964 ) : « الرهن » هو أن يتّفق المديون مع الدائن على أن يضع شيئاً من أمواله عند الدائن ، حتّى إذا لم يسدّد المديون دَينه عند الأجل المقرّر ، يستوفي الدائن حقّه من ذلك المال ( الذي قد يسمّى وثيقة أيضاً ) .
( المسألة 1965 ) : يجوز إجراء عقد الرهن بالصيغة اللفظية ، مثل أن يقول المدين : « أنا أرهن عندك هذا الشيء في مقابل دَينك عليّ » ويقول الدائن :
« قبلت » .
أو يقومان بهذا الأمر عن طريق العمل ، بأن يضع المدين ماله عند الدائن بقصد الرهن ويتسلّمه الدائن بهذه النيّة .
( المسألة 1966 ) : يشترط في الراهن والمرتهن أن يكونا بالغين ، وعاقلين ، غير مجبرين ولا سفيهين ، ولا محجوراً عليهما بأن لا يكونا ممنوعي التصرّف في أموالهما بحكم الحاكم الشرعي .
( المسألة 1967 ) : إنّما يجوز رهن الشيء الذي يجوز التصرّف فيه شرعاً فلا يصحّ أن يرهن مال الغير إلّا أن يأذن له صاحبه ، وإذا قال صاحب الشيء للدائن :
« جعلت هذا الشيء رهناً في مقابل دَين فلان » وقبل الدائن بذلك صحّ .
( المسألة 1968 ) : يجب أن يكون الرهن ( وهو الشيء الذي يجعله الراهن عند