تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

أحكام الحوالة

( المسألة 1954 ) : لو أحال المديون الدائن على شخص آخر ليأخذ دَينه منه وقبل الدائن ذلك انتقل الدين إلى ذمّته وفرغت ذمّة المديون منه . ( المسألة 1955 ) : يشترط في الدائن والمحيل والمحال عليه البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه وعدم الحجر في الأموال ، ولكن لا إشكال فيما لو أحال الشخص الممنوع من التصرّف على من ليس مديوناً فلا إشكال . ( المسألة 1956 ) : إذا أحال على من يطلبه مالًا وجب القبول للمحال عليه ولكن إذا كان المحال عليه غير مديون لا يجب عليه القبول ، وتصحّ الحوالة فيما لو قبل ذلك وهكذا إذا أراد الشخص إحالة الدائن على جنس آخر مثلًا كان يطلبه مائة كيلوغرام من الحنطة فيحيله على عوض مائة كيلوغراماً من الشعير فإذا قبل الدائن هذه الحوالة صحّت . ( المسألة 1957 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديوناً حين الحوالة فلا تصحّ الحوالة فيما يستقرضه فيما بعد . ( المسألة 1958 ) : يشترط أن يكون مقدار الحوالة وجنسها معلوماً ، فلو جهل ذلك بطلت الحوالة فلو قال : خذ أحد دَينك في ذمّتي من الشخص الفلاني لم تصحّ الحوالة . ( المسألة 1959 ) : لو كان الدين معيّناً ولكن كان الدائن والمدين جاهلين لجنسه
رسالة توضيح المسائل — صفحة 373 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي