تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
( المسألة 1948 ) : إذا اشترط المقرض أن يأخذ أكثر ممّا دفع ، كان ربا وحراماً ، سواء كان من المكيل ، أو الموزون ، أو المعدود ، بل إذا اشترط أن يعمل له المستقرض عملًا ، أو يضيف إلى ما دفع إليه بضاعة عند تسديد دَينه ، أو يقرض مقداراً من الذهب غير المصوغ ويشترط أن يردّ عليه نفس المقدار من الذهب ولكن مصنعاً في صورة الحلي ، كان كلّ ذلك من الربا وكان حراماً ، ولكن لا مانع من أن يقوم نفس المدين بإعطاء إضافة من دون أن يكون هناك اشتراط ، بل هذا العمل مستحبّ ومندوب . ( المسألة 1949 ) : إعطاء الربا مثل أخذه حرام ، ومن أخذ قرضاً ربوياً لا يملكه ، ولا يجوز للمستقرض التصرّف فيه ، ولكن إذا كان بحيث يرضى صاحب المال أن يتصرّف المستقرض في المال حتّى ولو لم يشترط الربا جاز للمستقرض في هذه الصورة أن يتصرّف في ذلك المال . ( المسألة 1950 ) : إذا استقرض حنطة أو مثلها بالقرض الربوي ثمّ زرعها يكون الحاصل من مال المقرض لا المستقرض . ( المسألة 1951 ) : لو اشترى ثوباً ثمّ أدّى ثمنه من المال الذي أخذه من القرض الربوي أو من المال الحلال المخلوط بالربا فإن كان قصده حين الشراء أن يدفع الثمن من ذلك المال ففي ارتداء ذلك الثوب والصلاة فيه إشكال وإن لم يكن قصده حين الشراء ذلك ثمّ قصد ذلك بعداً فلا إشكال ولكن ذمّته لا تفرغ بدفع المال الحرام . ( المسألة 1952 ) : يجوز للإنسان أن يعطي مقداراً من المال لمن يأخذه من شخص آخر في مدينة أخرى من جانبه بأقل ، ويسمّى هذا بالحوالة وهي تشبه أن يتنازل شخص عن شيء من حقّه ، وأمّا إذا أعطى مبلغاً من المال ليأخذ أكثر