تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
( المسألة 1942 ) : إذا كان القرض مؤجّلًا بأجل وأراد المدين أن يسدّد دَينه قبل حلول الأجل ، لم يكن على الدائن أن يقبل ذلك ، ولكن إذا كان تعيين الأجل لأجل المماشاة مع المدين ، فإن أراد أن يسدّد دَينه متى شاء وجب على الدائن أن يقبل بذلك . ( المسألة 1943 ) : إذا طالب الدائن بماله عند الأجل الذي يحقّ له المطالبة بماله فيه ، وجب على المدين أن يبادر إلى تسديد دَينه فوراً وتأخير ذلك إثم ومعصية . ولكن إذا كان المدين لا يملك غير الدار التي يسكنها وأثاث البيت وما يحتاج إليه في معيشته ، وجب على الدائن أن يصبر وينظر المدين ، ولا يجوز له إجباره على أن يبيع الحاجات التي يحتاج إليها ، ولكن يجب على المدين أن يسعى لتسديد دَينه ، ويحصل عن طريق الكسب والعمل المشروع على ما يسدّد به دينه . ( المسألة 1944 ) : من لم يتمكّن من الدائن ، فإن لم يأمل في الحصول عليه - الأحوط وجوباً - أن يتصدّق بما عليه على الفقير من غير فرق بين السيّد وغير السيّد وذلك بإذن الحاكم الشرعي . ( المسألة 1945 ) : إذا لم يسع تركة الميّت إلّا للمقدار الواجب من كفنه ودفنه وديونه ، وجب صرفها في ذلك ولا يعطي منها شيء للورثة . ( المسألة 1946 ) : إذا اقترض مبلغاً من الذهب والفضّة المسكوكين بالسكّة الرائجة ، أو غير ذلك ، ثمّ هبطت قيمتها ، أو ارتفعت ، وجب دفع المقدار الذي أخذ سواء ارتفعت قيمته أو هبطت . ( المسألة 1947 ) : إذا حلّ الأجل ، وكان عين الشيء الذي أخذه موجودة ، وطالب الدائن بها نفسها ، لم يجب اعطاؤها نفسها ، وان كان الأحوط استحباباً إعطاؤها نفسها .