بعد شهر في بلد آخر ، مثلًا يعطي مائة دينار ليأخذ بعد شهر في بلد آخر مائة وعشرة دنانير كان ربا وحراماً .
( المسألة 1953 ) : إذا مات المدين وجب دفع جميع ما عليه من ديون ( وان لم يبلغ أجلها ) وجاز للدائنين المطالبة بديونهم .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحه 372
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص۳۷۲