أحكام القرض
( المسألة 1938 ) : الإقراض من الأعمال المستحبّة جدّاً ، وقد وردت التوصيات المؤكّدة به في القرآن الكريم والسنّة النبوية وأحاديث أهل البيت المعصومين عليهم السلام .
فقد روى عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله « مَن أقرضَ مؤمناً قَرضاً يَنتظرُ بهِ ميسورَهُ كان مالُه في زكاةِ وكان هو في صلاة مِن الملائكةِ حتّى يُؤدّيهِ ومَن احتاجَ إليه أخوهُ المسلم فِي قرضٍ وَهو يقدرُ عليهِ فَلم يفعلْ حرّمَ اللَّهُ عليهِ رِيحَ الجنّةِ » .
وفي رواية « الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر » .
( المسألة 1939 ) : يجوز إجراء عقد القرض بالصيغة اللفظية ، وكذا بالعمل بأن يعطي مبلغاً لأحد بقصد القرض ، ويأخذ الطرف الآخر بنفس هذا القصد ، وكلتا الصورتان صحيحتان .
( المسألة 1940 ) : يشترط في القرض أن يكون مقدار المال وجنسه ومدّة القرض معلومة ، وكذا يكون « المقرض » و « المستقرض » بالغين عاقلين ، وان لا يكونا سفيهين ، ولا ممنوعين من التصرّف في أموالهما ، وأن يقوما بهذا العمل عن قصد وإرادة واختيار ، لا عن إكراه وإجبار أو مزاح .
( المسألة 1941 ) : إذا عيّنا للقرض أجلًا لم يجز للمقرض أن يطالبه بماله قبل حلول الأجل ، وأمّا إذا لم يعيّن أجلًا لأداء الدين جاز للمقرض أن يطالب بماله في أي وقت شاء .