4 - تعيين مدّة المزارعة ولا بدّ أن تكون مدّة يدرك فيها الزرع عادة .
5 - أن تكون الأرض قابلة للزراعة ولو بالعلاج والإصلاح .
6 - تعيين نوع الزراعة إلّا أن لا يختلف الحال في نظرهما ونظر عامّة الناس في نوع الزرع أو أن يكون واضحاً أنّ هذه الأرض تصلح لأي زراعة .
7 - تعيين الأرض فلو كان مالكاً لقطعات مختلفة من الأرض وقال المالك :
زارعتك واحدة منها وكانت الأراضي متفاوتة في الجودة بطلت المزارعة ولكن إذا كانت متساوية وقال مثلًا : زارعتك خمسة هكتارات من هذه الأرض فلا بأس وكذلك يصحّ بيان أوصاف الأرض ولا لزوم لرؤية المزارع لها .
8 - تعيين كون المصارف كالبذر ونحوه على أي منهما ولكن إذا كانت النفقات معلومة على أي منهما بين الناس كفى ذلك .
( المسألة 1889 ) : لو اشترط المالك أو الزارع أن يكون له مقدار معيّن من المحصول ( طن مثلًا ) ويقسّم الباقي بينهم بالسويّة ففي ذلك إشكال .
( المسألة 1890 ) : لو انقضت مدّة المزارعة ولم يدرك الزرع فإن كان الزارع مقصّراً في ذلك جاز لصاحب الأرض إجبار الزارع على إزالة الزرع ، ولكن لو كان ذلك بسبب عارض من العوارض الطبيعية كما هو المتعارف وجب على المالك الصبر ، ولو لم يكن أي منهما وكان في إزالة الزرع ضرر على المزارع ولم يكن هناك ضرر على المالك وجب عليه الصبر أيضاً ، وأمّا في صورة ما إذا كان في إبقاءه ضرر على المالك فيحقّ له إجبار الزارع على إزالة زرعه .
( المسألة 1891 ) : إذا أحدث عارض منع الزارع من زراعة الأرض كما لو جفّ ماء البئر فإن حصل منها على زرع قليل ولو للحيوانات كان ملكاً لهما طبقاً للعقد وبطلت المزارعة في الباقي .
( المسألة 1892 ) : إذا ترك الزارع الأرض بلا زرع فإن كانت الأرض تحت تصرّفه كان عليه أن يدفع اجرة تلك المدّة إلى المالك طبقاً للمتعارف عليه فإذا
رسالة توضيح المسائل — صفحة 352
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٥٢