تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

أحكام المزارعة

( المسألة 1887 ) : المزارعة هي أن يضع صاحب الأرض أرضه في اختيار الزارع والفلاح ليزرعها بإزاء حصّة معيّنة من حاصلها للمالك ويمكن أن تكون المزارعة بصيغة قوليّة مثلًا يقول : ( سلّمت إليك هذه الأرض لتزرعها في مقابل ثلث الحاصل لمدّة سنتين فيقول الزارع : قبلت ) أو يسلّم المالك الأرض إليه ليزرعها من دون لفظ وقول ويتقبّلها الزارع كذلك ( وطبعاً يجب أن يكونا قد اتّفقا على المدّة ومقدار الحصّة وأمثال ذلك قبل ذلك ) . ( المسألة 1888 ) : يعتبر في المزارعة عدّة شروط : 1 - يجب أن يكون كلّ من المتعاقدين بالغاً ، عاقلًا ، قاصداً ، مختاراً ، ولم يكن الحاكم الشرعي قد منعهما من التصرّف في أموالهما وأن لا يكونا سفيهين . 2 - أن لا يكون حاصل الأرض مختصّاً بأحدهما . 3 - جعل الحاصل بينهما مشاعاً مع تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث من الحاصل وأمثال ذلك ، فعلى هذا لو تعاقدا على أن يكون محصول نوع معيّن خاصّاً بأحدهما والنوع الآخر للثاني ، أو شرطا أنّ محصول القطعة الفلانية من الأرض لأحدهما ومحصول القسم الآخر من الأرض للثاني لم تصحّ المعاملة ، وكذلك لو قال المالك ، ازرع هذه الأرض واجعل لي ما شئت منها لم تصحّ المزارعة .