( المسألة 1849 ) : لو ظهر عيب في الشيء المصالح عليه ولم يكن يعلم بذلك جاز له فسخ الصلح ولكن أخذ قيمة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب مشروط برضى الطرفين .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 341
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٤١
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي