أحكام الصلح
( المسألة 1840 ) : الصلح هو التراضي والتسالم بين شخصين أو أكثر على أمر مورد إختلاف أو يمكن أن يكون مورد إختلاف ونزاع بأن يتنازل أحدهما عن مقدار من ماله أو منفعته أو حقّه إلى الآخر أو ينصرف عن طلبه وحقّه من الآخر وعلى الآخر في مقابل ذلك أن يتنازل مقداراً من ماله أو منافعه أو ينصرف عن طلبه أو حقّه ، ويقال لهذا ( الصلح المعوّض ) فإن كان هذا التنازل بدون عوض سمّي ب ( الصلح الغير المعوّض ) وكلاهما صحيح .
( المسألة 1841 ) : يشترط في المتصالحين البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم السفه ، أي أنّه لا يبذّر أمواله اعتباطاً ، وكذلك أن لا يكون الحاكم الشرعي قد منعه من التصرّف في أمواله .
( المسألة 1842 ) : لا يشترط في صحّة عقد الصلح اللغة العربية ولا صيغة خاصّة له بل يقع الصلح بكلّ إقدام عملي يدلّ بوضوح على أنّ الطرفين يقصدان بهذه الوسيلة التصالح .
( المسألة 1843 ) : إذا أراد شخص التصالح مع آخر في مقابل شيء أو بدون مقابل فتصحّ المعاملة فيما لو رضي الطرف الآخر ، ولكن إذا أراد التنازل من طلبه وحقّه فلا يلزم قبول الطرف الآخر ، وهذا نوع من أنواع الصلح .