المعاملات المكروهة
( المسألة 1751 ) : يذهب الكثير من الفقهاء إلى كراهة المعاملات التالية والأفضل اجتنابها .
1 - الصرافة ، وكلّ ما يمكن أن يجرّ الإنسان إلى أكل الربا ، وتعاطيه ، أو سائر الأعمال المحرّمة .
2 - بيع الأكفان إذا كان في صورة شغل مستقلّ ، وحرفة برأسها .
3 - التعامل مع الأراذل من الناس وأصحاب الأموال المشكوك في أمرها ، وان كانت ظاهراً أموالًا حلالًا .
4 - إجراء المعاملات بين الطلوعين ( طلوع الفجر وطلوع الشمس ) .
5 - إذا أقدم أحد على شراء شيء ، فلا ينبغي أن يتدخّل شخص آخر في هذه المعاملة قبل اتمامها ، وهذا هو ما يسمّى « الدخول في سوم أحد » .
المعاملات المحرّمة والباطلة
( المسألة 1752 ) : المعاملة في الموارد التالية باطلة :
1 - بيع عين النجاسة وشراؤها - أي ما يكون نجساً ذاتاً - على الأحوط وجوباً ( مثل البول والغائط والدم ) وعلى هذا في بيع وشراء الأسمدة النجسة إشكال ، ولكن لا مانع من الاستفادة منها .
أمّا بيع الدم وشراؤه في عصرنا الحاضر ، والذي يستخدم لإنقاذ المجروحين والمرضى فجائز ، وهكذا بيع وشراء كلب الحراسة والصيد .
2 - بيع وشراء الأشياء المغصوبة إلّا إذا أمضى أصحابها المعاملة .
3 - بيع وشراء الأشياء التي لها منافع محرّمة في الغالب مثل آلات القمار وأمثالها .
4 - بيع وشراء الأشياء التي لا يكون لها مالية في نظر العرف ، وان كانت ذات