تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

المعاملات المكروهة

( المسألة 1751 ) : يذهب الكثير من الفقهاء إلى كراهة المعاملات التالية والأفضل اجتنابها . 1 - الصرافة ، وكلّ ما يمكن أن يجرّ الإنسان إلى أكل الربا ، وتعاطيه ، أو سائر الأعمال المحرّمة . 2 - بيع الأكفان إذا كان في صورة شغل مستقلّ ، وحرفة برأسها . 3 - التعامل مع الأراذل من الناس وأصحاب الأموال المشكوك في أمرها ، وان كانت ظاهراً أموالًا حلالًا . 4 - إجراء المعاملات بين الطلوعين ( طلوع الفجر وطلوع الشمس ) . 5 - إذا أقدم أحد على شراء شيء ، فلا ينبغي أن يتدخّل شخص آخر في هذه المعاملة قبل اتمامها ، وهذا هو ما يسمّى « الدخول في سوم أحد » .

المعاملات المحرّمة والباطلة

( المسألة 1752 ) : المعاملة في الموارد التالية باطلة : 1 - بيع عين النجاسة وشراؤها - أي ما يكون نجساً ذاتاً - على الأحوط وجوباً ( مثل البول والغائط والدم ) وعلى هذا في بيع وشراء الأسمدة النجسة إشكال ، ولكن لا مانع من الاستفادة منها . أمّا بيع الدم وشراؤه في عصرنا الحاضر ، والذي يستخدم لإنقاذ المجروحين والمرضى فجائز ، وهكذا بيع وشراء كلب الحراسة والصيد . 2 - بيع وشراء الأشياء المغصوبة إلّا إذا أمضى أصحابها المعاملة . 3 - بيع وشراء الأشياء التي لها منافع محرّمة في الغالب مثل آلات القمار وأمثالها . 4 - بيع وشراء الأشياء التي لا يكون لها مالية في نظر العرف ، وان كانت ذات