( المسألة 1726 ) : إذا لم يجد فقيراً جاز له أن يعزل الفطرة من ماله ، حتّى يدفعها إلى المستحقّ الذي في نظره ، أو إلى أي مستحقّ آخر ، ويجب أن ينوي الفطرة كلّما أراد أن يدفعها إلى المستحقّ .
( المسألة 1727 ) : إذا لم يؤدّ الفطرة ولم يعزلها عن ماله حين وجوب إعطاء الفطرة ، فالأحوط أن ينوي - فيما بعد - إعطاء ما في الذمّة ، يعني بدون أن ينوي الأداء أو القضاء .
( المسألة 1728 ) : لا يجوز تبديل المال الذي عزله بقصد الفطرة بمال آخر ، بل يجب إعطاؤه نفسه للفقراء .
( المسألة 1729 ) : إذا تلفت زكاة الفطرة التي عزلها فإن كان قد قصّر في إيصالها إلى الفقير مع تواجد الفقير وجب عليه دفع عوضها ، وإن لم يتمكّن من إيصالها إلى الفقير ولم يقصّر في حفظها فلا شيء عليه .
( المسألة 1730 ) : إذا كان معه مال أكثر من قيمة الفطرة فإن نوى أنّ بعض ما معه هو فطرة ففي ذلك إشكال .
( المسألة 1731 ) : الأحوط وجوباً أن يصرف الفطرة في نفس المحلّ أو البلد ، مثلًا لا يجوز له أن يرسلها إلى أقربائه الموجودين في بلد أو مكان آخر ، إلّا إذا لم يوجد مستحقّ في بلده ، وإذا نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ لها وتلفت ضمن ، ولكن يجوز للحاكم الشرعي مع مراعاة مصالح المحتاجين أن يأذن بنقلها إلى بلد آخر .
( المسألة 1732 ) : تقدّم سابقاً الإشارة إلى أنّ زكاة الفطرة لا ينبغي صرفها على الأحوط وجوباً في غير مورد الفقراء والمساكين ، وكذلك لا يصحّ إنشاء المصانع من زكاة الفطرة وصرف أرباحها عليهم ، ولكن يجوز جمع رأس مال من زكاة الفطرة للأشخاص المحتاجين بمقدار يمكنهم إدارة شؤون حياتهم .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 311
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣١١