تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

مسائل الفطرة المتفرّقة

( المسألة 1718 ) : يجب في زكاة الفطرة قصد القربة مثل زكاة المال ، يعني : انّه يعطي الفطرة امتثالًا لأمر اللَّه وطاعةً له ويشترط أن ينوي الفطرة أيضاً . ( المسألة 1719 ) : لا يصحّ دفع الفطرة قبل شهر رمضان ، فلو دفعها وجب عليه أن يدفع ثانية يوم عيد الفطر ، وكذلك الأحوط وجوباً عدم دفعها في شهر رمضان أيضاً ، ولكن لو أقرض الفقير قبل شهر رمضان أو في أثناءه جاز له احتساب الفطرة التي وجبت عليه بعد ذلك من ذلك الدين . ( المسألة 1720 ) : ليس المعيار في زكاة الفطرة هو طعام الشخص نفسه ، بل الطعام الغالب لأهل بلده أو قريته ، وعلى هذا إذا كان أغلب طعامه الرز ، جاز أن يعطي الفطرة من الحنطة . ( المسألة 1721 ) : يجوز في زكاة الفطرة أن يعطي نقوداً بدل الطعام ، مثلًا يحسب كم هو قيمة الصاع من الحنطة ثمّ يدفع ثمنه إلى الفقير بعنوان الفطرة ، ولكن يجب الانتباه إلى أنّ الملاك في القيمة هو قيمة الشيء حسب السوق الحرّة ، لا حسب قيمة الجملة والتسعير الرسمي ، وبعبارة أخرى ، يجب أن يعطي مبلغاً للفقير يستطيع أن يشتري به تلك البضاعة من السوق . ( المسألة 1722 ) : يشترط أن لا يكون القمح أو غيره ممّا يدفع للفطرة مخلوطاً بنوع آخر أو بالتراب إلّا أن يكون بمقدار قليل بما لا يعتدّ به . ( المسألة 1723 ) : لا يجزي دفع الفطرة من النوع المعيوب ولكن إذا كان في بلد يعتبر ذلك النوع من الطعام هو الغالب هناك فلا إشكال . ( المسألة 1724 ) : إذا وجبت عليه فطرة عدّة أشخاص لم يجب عليه دفع الجميع من جنس واحد ، فيجزي ( مثلًا ) لو دفع القمح عن بعضهم والشعير عن الآخر . ( المسألة 1725 ) : وقت أداء الفطرة هو يوم عيد الفطر قبل الإتيان بالصلاة ، وعلى هذا إذا صلّى أحد صلاة العيد يلزم أن يؤدّي فطرته قبل صلاة العيد ، وإذا لم يصلّ صلاة العيد ، جاز له أن يؤخّر أداءها إلى ظهر يوم العيد .