د - أن يكون الوقت كافياً للوصول إلى مكّة وأداء المناسك .
ه - أن يكون عنده ما ينفقه على من تجب نفقتهم عليه شرعاً أو عرفاً .
و - أن يكون عنده مال أو كسب وعمل يستطيع به أن يدير معيشته بعد العودة من الحجّ .
( المسألة 1734 ) : من لا ترتفع حاجته من دون امتلاك بيت مملوك ، لا يجب عليه الحجّ إلّا عندما يكون عنده ثمن البيت أيضاً ، أمّا إذا كان يمكن أن يعيش في بيت مستأجر ، أو بيت موقوف وما شابه ذلك ، كان مستطيعاً .
( المسألة 1735 ) : إذا كانت المرأة تملك مالًا تستطيع به أن تحجّ ، ولكن لا يتمكّن زوجها أن ينفق عليها بعد العودة ولا هي تتمكّن أن تدير معيشتها لم يجب عليها الحجّ .
( المسألة 1736 ) : إذا كان لا يملك نفقات الحجّ ، ولكن بذلها أحد له ، أو أعطاه مالًا ليحجّ به وتكفّل الإنفاق على زوجته وأولاده طوال هذه المدّة ، وجب عليه الحجّ ، وإن كان عليه دَين ، ولم يقدر بنفسه أن يدير معيشته بعد العودة ، وقبول هذه الهدية أمر واجب إلّا أن تكون مقرونة بمنّة ، أو ضرر ، أو مشقّة غير قابلة للتحمّل ، وهذه الحجّة تكفي عن الحجّة الواجبة .
( المسألة 1737 ) : إذا كان مديناً وكان يملك مصارف الحجّ ولكن مع أداء دَينه لا يمكنه الحجّ فمثل هذا الشخص غير مستطيع إلّا أن يكون الدائن غير مستعجلًا لقبض دَينه وكان المدين مطمئناً لقدرته على أداء الدين بعد ذلك .
( المسألة 1738 ) : من استؤجر لخدمة شخص أو قافلة في سفر الحجّ ، وحجّ بهذه الصورة حسب حجّته هذه مكان حجّته الواجبة ، ولكن لا يجب قبول هذه الخدمة .
( المسألة 1739 ) : من كان يستطيع الحجّ بالاقتراض فهو غير مستطيع شرعاً ولا
رسالة توضيح المسائل — صفحة 314
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣١٤