تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
( المسألة 1704 ) : لا يجوز للسيّد أن يأخذ فطرة غير السيّد . ( المسألة 1705 ) : تجب فطرة الطفل الرضيع الذي يرتضع من امّه أو من مرضعة على من ينفق على امّه أو مرضعته ، وإذا أنفقوا على الطفل من ماله ، لم تجب فطرته على أحد ، لا على نفسه ولا على غيره . ( المسألة 1706 ) : إذا كان ينفق على عياله من المال الحرام يجب عليه دفع فطرتهم من المال الحلال . ( المسألة 1707 ) : إذا استأجر أحداً ، وشرط الأجير أن ينفق عليه أيضاً ( مثل الخادم ) وجب على المستأجر أن يعطي عنه الفطرة أيضاً ، ولكن بالنسبة للعمّال الذين تعهّد صاحب العمل الإنفاق عليهم واعتبر هذا الإنفاق جزءاً من أجورهم لا تجب فطرتهم على صاحب العمل . وهكذا بالنسبة إلى من يعملون من المطاعم ومن أشبههم ممّن يتحمّل صاحب المطعم عشاءهم وغذاءهم ويعتبر هذا جزءاً من أجورهم ، فانّ فطرتهم تجب عليهم أنفسهم لا على ربّ العمل وصاحب المطعم . ( المسألة 1708 ) : لا تجب فطرة الجنود في الثكنات أو في ميادين الحرب على الدولة بالرغم من أنّها تتكفّل نفقاتهم ، فلو توفّرت فيهم شرائط زكاة الفطرة وجب عليهم دفعها عن أنفسهم . ( المسألة 1709 ) : إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر وجب دفع فطرته وفطرة عياله من ماله ، وإن مات قبل الغروب لم يجب ذلك ، وفيما لو توفّرت في عياله شرائط وجوب الفطرة يجب عليهم دفعها إلى المستحقّ .

مصرف زكاة الفطرة

( المسألة 1710 ) : يجب إعطاء زكاة الفطرة على الأحوط وجوباً للفقراء والمساكين بشرط أن يكونوا من المسلمين الشيعة الاثني عشرية ، ويجوز أيضاً