أحكام الحجّ
( المسألة 1733 ) : الحجّ يعني : زيارة بيت اللَّه الحرام وأداء أعمال خاصّة تسمّى مناسك الحجّ ، ويجب الحجّ في العمر مرّة واحدة على كلّ من توفّرت فيه الشرائط التالية :
1 - البلوغ .
2 - العقل .
3 - أن لا يفوت بالحجّ واجب أهمّ من الحجّ ، أو يرتكب حرام أكبر أهميّة في الشرع من ترك الحجّ .
4 - الاستطاعة ، تتحقّق بعدّة أمور :
الف - أن يكون عنده الزاد وكلّ ما يحتاج إليه في السفر ، ووسيلة النقل اللازمة للسفر أو مال يستطيع أن يهيّئ به هذا الأشياء .
ب - خلوّ الطريق من مانع وعدم الخوف من خطر أو ضرر على نفسه أو عرضه أو ماله ، فإذا كان الطريق مسدوداً ، أو خاف من خطر ، سقط عنه الحجّ ، ولكن إذا كان هناك طريق آخر أبعد وجب أن يذهب منه إلى الحجّ ، ولم يسقط عنه .
ج - أن يكون قادراً جسمانياً على الحجّ .